◼ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ:((مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَولًى لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَيْتَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ! قَالَ:((إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا)).
[الحكم]: صحيحُ المتن، وإسناده مرسلٌ، وقد صحَّ موصولًا كما تقدم.
رواه محمد بن الحسن الشيباني، وأبو مصعب الزُّهري، وسويد الحدثاني، ثلاثتهم: عن مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، به.
وكذا رواه القعنبي، وابن بكير، وجويرية، عن مالك، به، كما في (التمهيد).
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، إِلَّا أنه مرسل؛ فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح عنه في هذا الحديث موصولًا عن ابن عباس؛ كما رواه جماعة عن مالك، منهم: