للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ؛ فصحيحٌ كما تقدم.

[التخريج]: [عد (٩/ ٤٩٦) ((واللفظ له)) / قط ١٢٦/ هق ٦٥].

[السند]:

رواه الدارقطني، وابن عدي -ومن طريقه البيهقي-، قالا -والسياق للدارقطني-: حدثنا أحمد بن محمد بن المغلس قال: حدثنا أحمد بن الأزهر البلخي، قال: حدثنا معروف بن حسان، قال: حدثنا عمر بن ذر، عن معاذة، عن عائشة، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ وَاهٍ؛ فيه: معروف بن حسان؛ قال عنه أبو حاتم: ((مجهول)) (الجرح والتعديل ٨/ ٣٢٢). وقال ابن عدي: ((منكر الحديث)) (الكامل ٦/ ٣٢٥). وأنكر حديثه هذا، فقال: ((وهذا منكرٌ بهذا الإسنادٌ، ومعروف هذا؛ قد روى عن عمر بن ذر نسخة طويلة، وكلها غير محفوظة)) (الكامل ٦/ ٣٢٥). وأقرَّه البيهقي في (السنن)، وابن طاهر المقدسي في (ذخيرة الحفاظ ١/ ٣٩٩)، والنووي في (خلاصة الأحكام ١/ ٧٩)، وابن الملقن كما سيأتي.

وقال عنه الذهبي: ((وَاهٍ) وقال عن الحديث: ((لم يصحَّ هذا)) (المهذب ١/ ٢١).

وأعلَّه بمعروف أيضًا: الضياء المقدسي في (السنن والأحكام ٩٠)، والزيلعي في (نصب الراية ١/ ١١٨)، وابن عبد الهادي في (التنقيح ١/ ١١٧)، والعيني في (البناية ١/ ٤٢١)، وابن الهمام في (فتح القدير ١/ ٩٥).