◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَتْ لَنَا شَاةٌ نَحْلُبُهَا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ؟ ))، قَالُوا: مَاتَتْ، قَالَ:((مَا فَعَلْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلْقَيْنَاهُ، قَالَ:((أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ ))، [قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم]: ((فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا، يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ)) (إِنَّ دِبَاغَهَا أَحَلَّهَا، كَمَا أَحَلَّ الْخَمْرَ الخَلُّ))).
[الحكم]: منكرٌ بذكر تحليل الخل للخمر، وضعَّفه: ابن عدي، والدارقطني -وأقرَّه: الغساني، وابن دقيق العيد، والذهبي، والزيلعي، وابن الملقن، والعيني-، والحاكم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي - وأقرَّه ابن القطان-، وابن الجوزي -وأقرَّه ابن عبد الهادي-، وابن القيم، والهيثمي، وابن حجر، والشوكاني، والألباني.
وأما الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ؛ فصحيحٌ كما تقدم.