للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واضطرب يحيى بن أبي كثير فيه)) (العلل ٣/ ٢٧٨).

وقال ابن كثير: ((وفي إسناده اختلاف كثير)) (تهذيب الكمال ٧/ ٢٩٩).

العلة الثالثة: ذكرها ابن حزم فقال: ((فإن قيل بأن قتادة قد ذكر عن أبي شيخ سماعًا من معاوية، وعنده جمع من أصحاب محمد، فقال: ((أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ)). قيل لهم: ليس في هذا الحديث ذكر النهي عن (القران)، ولا عن (المتعة)، والحديث الذي فيه ذكر النهي عنها ليس فيه ذكر سماع أبي شيخ من معاوية، وقد صحَّ في بعضه أن أبا شيخ لم يأخذه إلا عن مجهول، فسقط الاحتجاج به)) (حجة الوداع صـ ٤٨٧).

وقال عبد الحق الإشبيليُّ: ((وحديث أبي شيخ المتقدم لم يسمعه من معاوية بكماله، سمع منه النهي عن (ركوب جلود النمر)، وذكر النهي عن (القران) سمعه من أبي جمانة، عن معاوية. ومرة يقول: عن أخيه خمان، ومرة يقول: حمان. قال أبو محمد بن حزم: ولا يعرف مَنْ هم)) (الأحكام الوسطى ٢/ ٢٧٣)، ووافقه ابن القيم في (حاشية سنن أبي داود ٥/ ٢٢٠).

قلنا: لم ينفرد قتادة برواية: (الجمع بين الحج والعمرة)، فقد جاءت لها طرق أخرى عن غير قتادة.

منها: ما رواه الطبراني في (المعجم الكبير ١٩/ ٣٥٤/٨٢٩) قال: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا بيهس بن فهدان، عن أبي شيخ الهنائي قال: ((كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ((نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا))؟ ، قَالُوا: اللهُمَّ