• وَفِي رِوَايَةٍ:((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ (الْمَيَاثِرِ)، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا)).
[الحكم]: صحيحُ المتن، وإسنادُهُ ضعيفٌ، وضعَّفه: أبو داود، وابن القطان، والمنذري، والعظيم آبادي. وأشار إلى تضعيفه الإمام أحمد. وقال الذهبي:((منكرٌ)).
[الفوائد]:
((قوله: ((نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ))، قال ابن الأثير: وفي رواية ((النُّمُورُ)) أي: جلود النمور، وهي السباع المعروفة، واحدها: نمر. إنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنه زِيُّ الأعاجم، أو لأَنَّ شعره لا يقبل الدِّباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير ذكي، ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت، لأَنَّ اصطيادها عسير)) (النهاية ٥/ ١١٧)، وانظر:(شرح المشكاة للطيبي ٩/ ٢٩٠٤)، و (عون المعبود ١١/ ٢٠٣).