للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثلاثة السابق ذكرهم لكونهم أوثق وأكثر عددًا، بل لا يمكن تقديم روايته على رواية التبوذكي وحده، فكيف وقد رواه ثقة آخر كإبراهيم وتابعهما ثالث وهو إسحاق على إبهام شيخ حماد.

ثم إنه قد خولف في متن الحديث، فرواه تمام في (الفوائد ١١٤٠) من طريق شعيب بن عمرو الضبعي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حماد بن سلمة، عن شعبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ) وأصل هذا عند مسلم من حديث جابر بلفظ: ((تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ) وفي رواية أخرى عنده: ((مِنْ بِرَامٍ)). قال النووي: ((وهو بمعنى قوله: ((مِنْ حِجَارَةٍ))، وهو - يعني: التور - قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره)) (شرح النووي ١٣/ ١٦٦).

وقد روي عن حوثرة بن أشرس بلفظ آخر، فرواه الخطيب في (الموضح ٢/ ٥٣) من طريق أبي بكر جنيد بن حكيم الدقاق، حدثنا حوثرة بن أشرس، حدثنا حماد بن سلمة، عن شعبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: ((أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْ إناءٍ مِنْ صُفْرٍ)).

ولكن جنيد، قال عنه الدارقطني: ((ليس بالقوي)) (سؤالات الحاكم ٧٣)، وقال أبو أحمد الحاكم: ((ربما لا يتابع في روايته)) (الأسامي والكنى ٦٣٨)، وقال الذهبي: ((فيه لين)) (تاريخ الإسلام ٦/ ٧٣١).

والحديث ضعفه النووي في (الإيجاز في شرح سنن أبي داود ص ٣٨٦).

وقال المنذري: ((أخرجه - أي أبو داود - من طريقين: إحداهما منقطعة وفيها مجهول، والأخرى متصلة وفيها مجهول)) (مختصر سنن أبي داود ١/ ٨٧). وأقره ابن دقيق العيد في (الإمام ١/ ٢٩٤).