وكره كثير من أهل العلم الوضوء في آنية الذهب والفضة؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهو باب من أبواب استعمالها والانتفاع بها، كان كذلك غير جائز الوضوء فيها؛ لأن المتوضئ فيها مستعمل لها ومنتفع بها. وممن كره ذلك الشافعي وإسحاق وأبو ثور، ولو توضأ متوضئ فيها لم يلزمه الإعادة، وفعله معصية.
وقد ذكر عن النعمان - يعني أبا حنيفة - أنه كان يكره الأكل والشرب والادهان في آنية الفضة، ولا يرى بأسًا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء منه بأسًا)) (الأوسط ١/ ٣١٨).