للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وكره كثير من أهل العلم الوضوء في آنية الذهب والفضة؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهو باب من أبواب استعمالها والانتفاع بها، كان كذلك غير جائز الوضوء فيها؛ لأن المتوضئ فيها مستعمل لها ومنتفع بها. وممن كره ذلك الشافعي وإسحاق وأبو ثور، ولو توضأ متوضئ فيها لم يلزمه الإعادة، وفعله معصية.

وقد ذكر عن النعمان - يعني أبا حنيفة - أنه كان يكره الأكل والشرب والادهان في آنية الفضة، ولا يرى بأسًا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء منه بأسًا)) (الأوسط ١/ ٣١٨).

[التخريج]:

[خ ٥٤٢٦ "واللفظ له" / م (٢٠٦٧/ ٥) / كن ٦٨٠٥ / عه ٨٨٩٦ - ٨٨٩٧ / طس ٧٣٦٥ / قط ٤٧٩٥ / هق ١٠٢ / هقغ ٢٢٠ / بغ ٣٠٣١].

[السند]:

قال (البخاري): حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف بن أبي سليمان، يقول: سمعت مجاهدًا يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.

وقال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سيف، به.

[تنبيه]:

روى البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق سيف بن أبي سليمان، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة، به. فذكر الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة.