للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠٣ - حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ((كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَسْقِيَتِهِمْ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا (فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ (١)[ولَا نَرَى بِهِ بَأسًا])).

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَا نَمْتَنِعُ أَنْ نَأْكُلَ فِي آنِيَتِهِمْ، وَنَشْرَبَ فِي أَسْقِيَتِهِمْ)).

[الحكم]: مختلف في رفعه ووقفه، والوقف أشبه. وقد حسنه أبو علي الطوسي، والنووي، وبدر الدين العيني، والألباني. وتوقف فيه ابن العربي.

[فائدة]:

قال الخطابي: ((ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق من غير غسل لها وتنظيف، وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه في هذا الباب (٢))) (معالم السنن ٤/ ٢٥٦).

[التخريج]:

[د ٣٧٩٠ "والرواية الأولى له" / حم ١٥٠٥٣ "واللفظ له" / ش ٢٤٨٧١، ٣٣٣٥٢ "والسياق الثاني له ولغيره" / طوسي ١٣١٦ "والزيادة له ولغيره" / طش ٣٧٤، ٣٧٥ / هق ١٢٩، ١٩٧٤٦/ هقغ ٤٠٠٧].


(١) كذا رواه أبو داود - في رواية ابن داسة وغيره -، وكذا رواه البيهقي من طريق ابن داسة، وقال - عقبه -: ((وفي رواية ابن عبدان: (فَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا))) (السنن عقب رقم ١٢٩). وهذه الأخيرة هي الأليق بالسياق، وهي رواية أحمد وغيره.
(٢) يعني حديث أبي ثعلبة الخشني، وسيأتي تخريجه في الباب التالي.