عطاء عن جابر بنحو حديث الجماعة وزاد:((فنغسلها ونأكل فيه)).
أخرجه البزار - كما في (الإمام لابن دقيق العيد ١/ ٣٢٤) -.
وهذا الوجه مخالف في متنه لم رواه الجماعة في الوجه الأول حيث زاد فيه الغسل.
الوجه الثالث:
رواه سفيان الثوري، عن برد، عن عطاء، عن جابر، قال:((كُنَّا نَاكُلُ مِنْ أَوْعِيَتِهِمْ وَنَشْرَبُ فِي أَسْقِيَتِهِمْ)). فأوقفه ولم يرفعه.
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف ٣٣٣٥٥) عن وكيع، عن سفيان، به.
ورواه البيهقي في (الكبير ١٩٧٤٧)، و (السنن الصغرى ١٩٤٣٨): من طريق أبي حذيفة عن سفيان بسنده عن جابر، قال:((كُنَّا نَغْزُو فَنَأْكُلُ فِي أَوْعِيَةِ المُشْرِكِينَ، وَنَشْرَبُ فِي أَسْقِيَتِهِمْ)).
وهذا الوجه أشبه بالصواب؛ فإن الثوري أوثق من جميعهم، إِلَّا أن يكون بُرْد لم يضبط الحديث جيدًا، فيكون الاضطراب منه، والله أعلم.
ولعل لهذا توقف فيه ابن العربي؛ فقال:((هذا إن صح محمول على أنهم كانوا يستعملون ذلك بشرطه المتقدم من الغسل، أو يكون محمولًا على استعمال الأواني التي لا يطبخ فيها)) (عارضة الأحوذي ٧/ ٢٩٩).