للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقًا لعموم قوله «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» قاله أبو عوانة صاحب المزني، وعكسه البخاري فاستدل به على أنه ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة" (فتح الباري ١/ ٢٤٦).

وقال الباجي: "وقد رُوِي أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أَنْ تستقبل واحدة من القبلتين لغائط أو بول وإن لم يكن إسناده بذلك، فإنه يحتمل وجهين:

أحدهما: أَنْ يكون النهي عن ذلك بعد تحويل القبلة إلى الكعبة فيقتضي ذلك المنع من استقبال القبلة بعد النسخ، وأن يكون حرمة بيت المقدس باقية في هذا الباب بعد النسخ.

والوجه الثاني: أَنْ يكون نهى عن استقبال القبلة إلى بيت المقدس حين كانت تُستقبل بالصلاة ثم نهى عن استقبال الكعبة حين صرفت القبلة إليها، فيُعلم بذلك أَنَّ استقبال القبلة ممنوع بعد النسخ، ويُنظر في استقبال بيت المقدس إلى ما يقتضي غير ذلك من الأدلة، والله أعلم وأحكم" (المنتقى شرح الموطأ ١/ ٣٣٧).

[التخريج]:

[د ١٠ "واللفظ له" / جه ٣٢٢ / حم ١٧٨٣٨، ١٧٨٤٠ / ...... ]

سبق تخريجه وتحقيقه في باب "النهي عن استقبال القبلة"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

* * *