الأولى: ضعف ابن لهيعة، سواء في ذلك رواية العبادلة عنه ورواية غيرهم، كما هو عليه المحققون من أئمة الحديث وجهابذته، كما تقدم تقريره، في باب:"ما رُوِي في أَنَّ بقاء أثر دم الحيض في الثوب لا يضر"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).
الثانية: اضطرابه فيه؛ فقد رواه ابن لهيعة هنا عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي قتادة في الرخصة في استقبال القبلة.
ورواه تارة أخرى عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي سعيد في النهي عن ذلك، كما تقدم تخريجه في بابه.
الثالثة: المخالفة، فالمحفوظ عن جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، دون ذكر أبي قتادة، كما تقدم.
ولذا قال الترمذي - عقبه -: "وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه"(السنن).
وقال في "العلل": "حديث جابر عن أبي قتادة ليس بمحفوظ"(العلل الكبير ص ٢٣).
وسئل عنه الدارقطني فقال:"كذلك يقول ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي قتادة، وليس بمحفوظ.
والحديث مشهور، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر ... " (العلل ١٠٤٧).
وقال ابن عبد البر:"هو حديث لا يحتج بمثله"(التمهيد ١/ ٣١٢).