للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان دون القلتين، فإنه إذا أخذ منه شيئًا فاغتسل به صح غسله، وبقيت فضلة الماء بحالها.

فأما إذا دخل في الماء وغط فيه، وكان الماء دون القُلَّتَيِنْ، فإنه يطهر ويصير الماء مستعملًا" (الشافي في شرح مسند الشافعي ١/ ٧٦).

وقال النووي: "الرواية (يغتسل) مرفوع؛ أي: لا تبل ثم أنت تغتسل منه، وذكر شيخنا أبو عبد الله ابن مالك أنه يجوز أيضًا جزمه عطفًا على موضع يبولن، ونصبه بإضمار «أن» وإعطاء «ثم» حكم واو الجمع فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أَنَّ المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد؛ بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا والله أعلم" (شرح مسلم ٣/ ٢٤١).

قال ابن دقيق العيد: "التعليل الذي علل به - أي النووي - امتناع النصب ضعيف؛ لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد مفرده، وليس يلزم أَنْ يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر" (الإلمام ١/ ٣٦٤).

قال الحافظ: "ووجهه أَنَّ الرواية بلفظ (فيه) تدل على منع الانغماس بالنص، وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية بلفظ (منه) بعكس ذلك" (الفتح ١/ ٤١٤).

ثانيا: قال النووي: "في الحديث: النهي عن البول في الماء الدائم - وهو الراكد -، وقد أطلق جماعة أَنَّ هذا النهي كراهة تنزيه، والمختار أنه يحرم؛ لأنه يقذره، وقد يؤول إلى أَنْ يتغير بالنجاسة فيصير نجسًا بالإجماع، مع أَنَّ