أما الموقوف فمنكر، فمع ضعفه إسناده، قد ثبت عن أبي هريرة العمل بظاهر الحديث المرفوع، مما يدل عل نكارة هذا القيد المذكور عن أبي هريرة.
فأخرج ابن أبي شيبة في (المصنف ١١٨٩٩): عن يحيى بن سعيد (وهو القطان)، عن محمد بن أبي يحيى، عن أبيه، قال: كنت أتبع أبا هريرة في الجنائز، فكان يتقصَّى القبور، وقال:«لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ ثُمَّ قَمِيصَهُ ثُمَّ إزَارَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ».
وهذا إسناد حسن؛ محمد بن أبي يحيى وهو الأسلمي، قال فيه الحافظ:"صدوق"(التقريب ٦٣٩٥)، وأبوه أبو يحيى سمعان الأسلمي، قال عنه الحافظ:"لا بأس به"(التقريب ٢٦٣٣).
ولذا قال الألباني:"وأما على رواية الطيالسي التي فيها التفسير الباطل، فلأنها تضمنت زيادة على رواية الثقة من ضعيف فلا تقبل اتفاقًا، وأيضًا، فقد ثبت عن أبي هريرة عمله بالحديث على ظاهره"(الضعيفة ٩٦٦).