[الحكم]: باطل موضوع بهذه السياقة، وقد استنكره الجوزجاني، وابن عدي والذهبي، وحكم ببطلانه النووي، وقال ابن حجر:"باطل لا أصل له"، وأقره السيوطي وابن عراق والشوكاني والألباني.
وبعض فقرات المتن قد صحت مفردة من وجوه أخرى، كالنهي عن البول في الماء الراكد، والنهي عن البول مستقبل القبلة، والنهي عن الاستنجاء بروث أو عظم، والنهي عن أَنْ يستنجي الرجل بيمينه، والنهي عن دخول الحمام للرجال إِلَّا بمئزر، والنهي للنساء عن دخوله مطلقا، وسئل عن نوم الرجل وهو جنب فقال:«نعم، إذا توضأ».