للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَأَخَذْتُهَا، ثُمَّ انْطَلَقْنَا نَمْشِي، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُنَّ سَبَقْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُ الْإِدَاوَةِ (١) ثُمَّ انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ، فَانْصَرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَهُوَ يَحْمِلُ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعْنَا. فَلَمَّا دَخَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِبَاءَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُسَيْمُ انْطَلِقْ إِلَى النَّخَلَاتِ، فَقُلْ لَهُنَّ: يَأْمُرُكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْجِعَ كُلُّ نَخْلَةٍ إِلَى مَكَانِهَا، وَقُلْ ذَلِكَ لِلْحِجَارَةِ». فَأَتَيْتُ النَّخَلَاتِ فَقُلْتُ لَهُنَّ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم (٢)، قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى تقافزهن (٣) [بعروقهن] ١٢ وَتُرَابِهِنَّ، حَتَّى عَادَتْ كُلُّ نَخْلَةٍ إِلَى مَكَانِهَا.

وَقُلْتُ ذَلِكَ لِلْحِجَارَةِ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى تقافزهن (٤) حَجَرًا حَجَرًا حَتَّى عَادَ كُلُّ حَجَرٍ إِلَى مَكَانِهِ. فَأَتَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ.

[الحكم]:

قصة المرأة والصبي لها شواهد كثيرة تدل على أَنَّ لها أصلا وإن اختلفت الشواهد في تعيين هدية المرأة، وصح عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر شجرتين فالتأمتا، فاستتر بهما في قضاء حاجته، وهذا الحديث بطوله إسناده ضعيف، قال العقيلي: "حديث غير محفوظ"، وحسنه ابن حجر بشاهد يعلى بن مرة، وفيه قصور.


(١) - عند أبي نعيم: "فَلَمَّا قَرُبْنَا مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ أَخَذَ الْإِدَاوَةَ ثُمَّ مَضَى فَقَضَى حَاجَتَهُ"! .
(٢) - عبارة "الذي قال رَسُولُ اللَّهِ" ذكرت في هامش المطالب، وهي ثابتة في متن الإتحاف والتاريخ.
(٣) - في المطالب والإتحاف: "تفاقرهن" والمثبت عن المختصر واعتمده محقق التاريخ وفي دلائل ابي نعيم: "لَقَدْ رَأَيْتُهُنَّ يتقافزن".
(٤) - في المطالب والإتحاف: "تفاقرهن" والمثبت عن المختصر واعتمده محقق التاريخ وفي دلائل ابي نعيم: "لَقَدْ رَأَيْتُهُنَّ يتقافزن".