للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(البدر المنير ١/ ٣٨٩).

[الفوائد]:

١ - قال أبو داود السجستاني: وسمعت قتيبة بن سعيد، قال: سألت قَيِّمَ بِئْرِ بضاعة عن عمقها؟ قال: «أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، قلت: فإذا نقص، قال: دون العورة». قال أبو داود: «وقدَّرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها، ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، هل غُيِّرَ بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون» (سنن أبي داود ٢/ ٦٣ - ٦٤).

٢ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وبئر بضاعة باتفاق العلماء وأهل العلم بها هي بئر ليست جارية وما يذكر عن الواقدي من أنها جارية: أمر باطل؛ فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء جار» (مجموع الفتاوى ٢١/ ٤١).

٣ - قال الإمام الخطابي: «قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أنَّ هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدًا وتعمدًا وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلًا عن مسلم ولم يزل من عادة الناس قديمًا وحديثًا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات فكيف يُظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز والحاجة إليه أمس أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدًا لأنجاس ومطرحًا للأقذار؟ ، هذا ما لا يليق بحالهم، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حدور من الأرض وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من