• وفي رواية مطولًا، وفيه:« ...... وَنَهَى أنْ يَسْتَطِيبَ الرَّجلُ بِيَمِينِهِ».
• وفي رواية بلفظ:« ....... وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ».
[الحكم]: صحيح المتن، وإسناده حسن، وقال الشافعي:"ثابت"، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن عبد البر، والبغوي، وأبو موسى المديني، وقاضي المارِسْتان، وابن الأثير، والنووي، وابن الملقن، والعيني، والسيوطي، وأحمد شاكر، وحسن إسناده علي القاري، والألباني.
[التخريج]:
[ن ٤٠ "والرواية الثانية له" / جه ٣١٥ "واللفظ له"، ٣١٦ "والرواية الأولى له" / حم ٧٣٦٨، ٧٤٠٩ "والرواية له" / حب ١٤٢٧، ١٤٣١/ ............... ]
سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في باب:"النهي عن استقبالِ القبلةِ واستدبارها عند قضاء الحاجة".