متطوعًا بالذكر وإن كان غير متطهر" (صحيح ابن خزيمة عقب حديث رقم ٢٢١).
وقال النووي: "قوله (يبول فسلم فلم يرد عليه): فيه أَنَّ المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابًا، وهذا متفق عليه، قال أصحابنا: ويكره أَنْ يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فإن سلم عليه كره له رد السلام، قالوا: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أَنْ يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار" (شرح مسلم ٤/ ٦٥).