للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٢٤ - حَدِيثُ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ:

◼ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، [فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ]، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ».

[الحكم]: إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وعبد الحق الإشبيلي، والنووي، وابن حجر، والعيني، والألباني. وجوّده ابن مفلح الحنبلي، وأبو زرعة العراقي.

[الفوائد]:

قال الشيرازي في (المهذب) فيما يكره عند قضاء الحاجة: "ويكره أَنْ يرد السلام أو يحمد الله إذا عطس أو يقول مثل ما يقول المؤذن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم قال: «كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ تعالى إِلَّا عَلَى طُهْرٍ» " (المهذب ص ٥٦).

قال النووي: "وهذا الذي ذكره المصنف من كراهة رد السلام وما بعده متفق عليه عندنا، وكذا التسبيح وسائر الأذكار، ... ثم هذه الكراهة التي ذكرها المصنف والأصحاب كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق" (المجموع شرح المهذب ٢/ ٨٨ - ٨٩).

[التخريج]:

[د ١٧ "واللفظ له" / ن ٣٨ "والزيادة له" / كن ٣٨ / مي ٢٦٧١/ حب ٧٩٩/ ك ٦٠٢ / ش ٢٦٢٤٩ / طب (٢٠/ ٣٢٩/ ٧٨٠) / سراج ١٩ مختصرًا / تخث (السفر الثاني ٢٢٨٣) مختصرًا / حسن (فكر ١/ ٢٠٧) / تطبر (كبير ٢٢/ ١٨٥)، (كنز ٢٥٧٣٧) / منذ ١٩، ٢٩٢ / قا (٣/