للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالزاي والهاء، و (يَسْتَبْرِئُ) بالباء الموحدة والهمزة، وهذه الثالثة في البخاري وغيره وكلها صحيحة ومعناها لا يتجنبه ويتحرز منه والله أعلم" (شرح مسلم ١/ ٢٠١).

وقال الحافظ ابن حجر: "قوله (لَا يَسْتَتِرُ) كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وفي رواية ابن عساكر: (يَسْتَبْرِئُ) بموحدة ساكنة من الاستبراء، ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش: (يَسْتَنْزِهُ) بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء.

فعلى رواية الأكثر، معنى الاستتار: أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه. فتوافق رواية لا يستنزه؛ لأنها من التنزه وهو الإبعاد، وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش: «كَانَ لَا يَتَوَقَّى»، وهي مفسرة للمراد، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه لا يستر عورته، وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول، فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا، ولا يخفى ما فيه ... ، وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي" (فتح الباري ١/ ٣١٨).

وقد ثبت حديث الصحيحين: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ عَذَابَ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ الْبَوْلِ، أَوْ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ» من الاستتار. أي لا يجعل بينه وبين بوله ساترا يمنعه عن الملامسة له، أو: لأنه لا يستبرئ، من الاستبراء، أو: لأنه لا يتوقاه، وكلها ألفاظ واردة في الروايات، والكل مفيد لتحريم ملامسة البول وعدم التحرز منه" (سبل السلام ١/ ١١٩ - ١٢٠).

وذكر ابن بطال هذه الروايات الثلاث، وذكر أَنَّ عبد الرزاق رواه بلفظ: