[الحكم]: صحيح المتن، دون قوله:(رَوْثَة حِمَارٍ) فمنكر.
[فائدة]:
قال ابن خزيمة:"فيه بيان على أَنَّ أرواث الحمر نجسة، وإذا كانت أرواث الحمر نجسة بحكم النبي عليه السلام كان حكم جميع أرواث ما لا يؤكل لحومها من ذوات الأربع مثل أرواث الحمر"(شرح ابن ماجه لمغلطاي ١/ ١٦٧)(١).
قال ابن خزيمة في (صحيحه): ثنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا زياد بن الحسن بن فرات، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله، به.
ورواه الطبراني وابن عساكر من طريق عَبْد اللَّهِ بْن سَعِيدٍ الأشج، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ فيه زياد بن الحسن بن فرات، قال أبو حاتم: "منكر
(١) ولم نقف على هذا التعليق في النسخ المطبوعة من صحيح ابن خزيمة كلها.