[الحكم]: صحيح (م)، دون الزيادة والرواية فلغيره، وهما صحيحتان.
[الفوائد]:
قال الترمذي:"وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم: رأوا أَنَّ الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنج بالماء، إذا أنقى أثر الغائط والبول، وبه يقول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق"(سنن الترمذي ١/ ٢٤).