للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رِوَايَةُ: مرن أزواجكن أَنْ يتبعوا الحجارة بالماء

• وَفِي رِوَايَةٍ، عن عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: «مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يُتْبِعْنَ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ مِنْ أَثَرِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ؛ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ».

[الحكم]: لا أصل له بهذا اللفظ، كما قال الألباني.

[التحقيق]:

هذا الأثر ذكره ابن قدامة في (المغني ١/ ٢٠٩)، بهذا اللفظ، وقال بإثره: "احتج به أحمد، ورواه سعيد".

ولم نقف على سنده؛ لأنه من الجزء المفقود من (سنن سعيد بن منصور)، ولم نقف عليه عند غيره بهذا اللفظ، وإنما المعروف في الحديث الأمر بالاستنجاء بالماء فقط، وليس اتباع الحجارة الماء.

ولذا قال الألباني: "لا أصل له بهذا اللفظ" (إرواء الغليل ١/ ٨٢).

ومع هذا قال الموفق أبو محمد ابن قدامة - وقد ذكره بهذا اللفظ - في (الكافي ١/ ١٠٠): "حديث صحيح".

وتبعه ابن أخيه أبو الفرج في (الشرح الكبير ١/ ٩١)، فذكره بهذا اللفظ، وقال: "قال الترمذي هذا حديث صحيح".

وتبعهما ابن تيمية في (شرح عمدة الفقه - الطهارة والحج ١/ ١٥٣) فذكره بهذا اللفظ، وقال: "احتج به أحمد في رواية حنبل".

قلنا: والذي يظهر - لنا والله أعلم -، أن الوهم في هذا السياق من ابن قدامة نفسه، وذلك لأمرين:

الأول: أن حرب الكرماني رواه في (مسائله - كتاب الطهارة ١٦٣): عن