[الحكم]: إسنادُه ساقط بهذا السياق، وضعفه الدارقطني - وأقره البيهقي، والغساني، وابن دقيق، وابن الملقن -، وابن عدي - وأقره ابن القيسراني -، وعبد الحق الإشبيلي.
والنهي عن استقبال القبلة، والاستنجاء بثلاثة أحجار: ثابت من حديث سلمان وغيره، كما تقدم، أما النهي عن استقبال الريح، والاستنجاء بالأعواد والتراب: فلم يأت من طريق صحيح، فهو منكر.
[التخريج]:
[قط ١٥٤ "واللفظ له" / هق ٥٤٤ "والرواية له ولغيره" / عد (١٠/ ١٠) / خلال (أمالي ٨٧)]
سبق تخريجه وتحقيقه في باب:"النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ، وَاسْتِدْبارِها عِندَ قَضاءِ الحاجَةِ"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).
* * *
(١) تحرفت في طبعة دار الفكر من "الكامل" إلى: "يستفلي"، وهي على الصواب في طبعتي: (الرشد، والعلمية).