للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإنسانُ عليها. وبقاءُ هذه الأمورِ وترْكُ إزالتِها؛ يُشَوِّهُ الإنسانَ ويقبحه، بحيث يُستقذَر ويُجتنب، فيخرج عما تقتضيه الفِطرةُ الأُولى، فسُمِّيَت هذه الخصالُ فِطْرةً لهذا المعنى، والله أعلم" (المفهم ١/ ٥١١ - ٥١٢).

٢ - للعلماء في قص الشاربِ وجهان:

الأول: القصُّ، أي تقصيره فقط، بأخْذِ حوافِّه، وبخاصةٍ حافتُه السُّفلى.

وهو مذهب مالكٍ، وقال عن الحَلْق: "مُثْلَة" وقال أيضًا: "يؤدَّب فاعلُه".

الثاني: الحلق، أي حفُّه، وحلْقُه بالكلية.

وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمدَ، ولكلٍّ أدلَّتُه.

* وانتصر الطَّحاوي لمذهب الحنفيَّة؛ بالقياس على الرأس في الحج، فرجَّحَ الحَلْقَ على القص بتفضيله صلى الله عليه وسلم الحلقَ على التقصير في النُّسُك.

* ووهَّى ابن التِّينِ الحلقَ؛ بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ)).

وكلاهما احتجاجٌ بالخبر في غير ما ورد فيه، ولا سيما الثاني (فتح الباري ١٠/ ٣٤٧).

* وانتصر ابن عبد البر لمذهب مالك، فقال: "في هذا البابِ أصلانِ:

أحدهما: ((أَحْفُوا الشَّوَارِبَ))، وهو لفظٌ مجمَلٌ محتمِلٌ للتأويل.

والثاني: ((قَصُّ الشَّارِبِ))، وهو مفسَّرٌ، والمفسّر يقضي على المجمل، مع ما رُوِيَ فيه أن إبراهيم أوَّلُ مَن قصَّ شاربه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قَصُّ الشَّارِبِ مِنَ الْفِطْرَةِ)) يعني: فطرةَ الإسلام، وهو عمَلُ أهلِ المدينة، وهو أوْلَى ما قيل به في هذا الباب" (التمهيد ٢١/ ٦٦).

وذهب الطبريُّ إلى التخيير في ذلك، فقال: "دَلَّتِ السُّنَّةُ على الأمرين،