المغيرة بن سقلاب وقد تقدَّم أنَّه غير صحيح)) (التلخيص ١/ ١٩).
قال ابن المنذر:((فأما تحديد من حدد القلتين بخمس قرب أو بأربع قرب وشيء أو بكبار القرب أو بأوساطها أو ست قرب أو قول من قالها أنها الحباب أو أنها الجرة أو ما يقله المرء من الأرض فتلك تحديدات واستحسانات من قائلها لا يرجع القائل منهم في ذلك إلى حجة من كتاب أو سنة ولا إجماع وحديث ابن جريح مرسل لا يثبت: ... وذكر رواية عبد الرزاق السابقة وقال: ((فالحديث في نفسه مرسل لا تقوم به حجة، وقد فصل ابن جُرَيجٍ بين الحديثين وبين من قال برأيه حيث قال: (زعموا) وقوله: زعموا: حكاية عمن لم يسمه)) (الأوسط ١/ ٢٧١ - ٢٧٢).
وقال ابن القيم:((وأما تقدير القلتين بقلال هجر فلم يصحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء أصلًا، وأما ما ذكره الشافعي فمنقطع، وليس قوله (بِقِلَالِ هَجَرَ) فيه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أضافه الراوي إليه، وقد صرَّح في الحديث أن التفسير بها من كلام يحيى بن عقيل فكيف يكون بيان هذا الحكم العظيم والحدّ الفاصل بين الحلال والحرام الذي تحتاج إليه جميع الأمة لا يوجد إلَّا بلفظٍ شاذٍّ بإسنادٍ منقطعٍ؟ ! وذلك اللفظ ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (تهذيب سنن أبي داود ١/ ٧٨).