للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٦٣ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَلْحَلَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، [وَالسِّوَاكُ] (١))).

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((السِّوَاكُ وَاجِبٌ، السِّوَاكُ وَاجِبٌ، وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ [مُحْتَلِمٍ] (٢))).

[الحكم]: ضعيف جدًّا، وضعَّفه: ابنُ حَجَر، والسُّيوطي، والألباني.

[فائدة]:

قال القُرْطبي: "وليس السِّواكُ واجبًا في الجمعة بالاتفاق، وإنما يُحمَل ذلك على مَن أراد تحصيلَ الأجرِ الكثير، وإقامةَ السُّنَّة" (المُفْهِم ٥/ ٣٥٠).

[التخريج]:

[صمند (إصا ٦/ ٣٠٦) / صحا ٤٣٧٣ "واللفظ له"، (جامع ١٠٥١) "والزيادة له" / نعيم (سواك- إمام ١/ ٣٥٢)، (بدر ٢/ ٣٠) "والرواية له"].

[السند]:

أخرجه أبو نُعَيم في (معرفة الصحابة ٤٣٧٣)، قال: أخبرنا محمد بن


(١) ما بين المعقوفين سقط من مطبوع "معرفة الصحابة" لأبي نُعَيم تبعًا لأصله (ق ٢٤/ أنسخة أحمد الثالث)، وهي مثبتة في (جامع المسانيد ١٠٥١) وقد ذكره من "معرفة الصحابة" أيضًا، وكذا هي مثبتة عند ابن مَنْدَه، وكتابه أصل كتاب أبي نُعَيم، كما هو معروف.
(٢) في مطبوع "الإمام": "مسلم"، والتصويب من (البدر المنير ٢/ ٣٠).