قد قام الدليل أن الوضوء لا يصح الانتفاع به إلا مع مصاقبة (١) الإيمان له، فكأنه لم يخص به رفع الإثم إلا مع شيء ثانٍ، ولما كان الإيمان يمحو الآثام المتقدمة عليه بانفراد صار الطهور في التشبيه كأنه على شطر منه)) (المسالك في شرح موطأ مالك ٢/ ٧٥ - ٧٦).
وقال ابن الجوزي رحمه الله:((الطهور هاهنا يراد به التطهر. والشطر: النصف. وكأن الإشارة إلى الصلاة وأنها لا تصح إلا بالطهارة فكأنها نصفها. وقد سمى الله عز وجل الصلاة إيمانًا بقوله:{وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضيع إيمَانكُمْ}[البَقَرَة: ١٤٣])) (كشف المشكل ٤/ ١٥٥).