بـ (نحو) من تَصَرُّفِ الرُّواةِ لأنها تطلقُ على المثليةِ مجازًا. ولأن (مِثْلَ) وإن كانتْ تقتضي المساواة ظاهرًا لكنها تطلقُ على الغالبِ. فبهذا تلتئمُ الروايتان ويكون المتروكُ بحيث لا يخل بالمقصود، والله -تعالى- أعلم)) (فتح الباري ١/ ٢٦٠).
٢ - قوله صلى الله عليه وسلم:«ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: "فيه استحبابُ صلاة ركعتين عقب الوضوء"(فتح الباري ١/ ٢٦٠).
٣ - قوله صلى الله عليه وسلم:«لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ» معناه كما قال النوويُّ: ((المرادُ لَا يُحَدِّثُ بشيءٍ من أمورِ الدنيا وما لا يتعلقُ بالصلاةِ. ولو عَرَضَ له حديثٌ فأعرضَ عنه بمجردِ عروضه عُفي عن ذلك وحصلتْ له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى لأنَّ هذا ليسَ من فِعْلِهِ، وقد عُفي لهذه الأُمةِ عنِ الخَواطرِ التي تعرضُ ولا تستقرُ)) (شرح صحيح مسلم ٣/ ١٠٨).
وقال الحافظ ابن حجر -بعد نقله لكلامِ النوويِّ-: "نعم، مَنِ اتفقَ أن يحصلَ له عدمُ حديثِ النفسِ أصلًا أعلى درجةً بلا ريب"(فتح الباري ١/ ٢٦٠).
وقال الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ دقيقِ العيدِ:
٤ - ((قوله: «غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» ظاهره العموم في جميع الذنوب، وقد خصوا مثله بالصغائر وقالوا: إن الكبائرَ إنما تكفر بالتوبةِ. وكأنَّ المستند في ذلك أنه وَرَدَ مُقيدًا في مواضع كقوله صلى الله عليه وسلم:«الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ- كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ» فجعلوا هذا القيدَ في هذه الأمورِ مُقَيِّدًا للمطلقِ في غيرها)) (الإحكام ١/ ٣٢).