وهذا بخلافِ أحاديث عثمان المتقدمة؛ إذ مضمونها أن التكفيرَ إنما يحصل بالوضوءِ إذا صلَّى به صلاة مكتوبة يُتم ركوعها وخشوعها.
والتلفيق من وجهين:
أحدهما: أن يُرَد مطلق هذه الأحاديث إلى مُقَيَّدها.
والثاني: أن نقولَ: إن ذلك يختلف بحسَب اختلاف أحوال الأشخاص؛ فلا بُعْدَ في أن يكون بعض المتوضئين يحصل له من الحضور ومراعاة الآداب المكملة ما يستقل بسببها وضوءه بالتكفير. ورُب متوضئ لا يحصل له مثل ذلك، فيُكَفَّر عنه بمجموع الوضوء والصلاة. " (المفهم ١/ ٤٩٠ - ٤٩١)
[التخريج]:
[م ٢٢٩ (واللفظ له) / عه ٦٠٢/ بز ٤٣٢/ شعب ٢٤٦٨/ مسن ٥٤٤/ قطان ٢٦/ المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - (١/ ١٨١)].
[السند]:
قال مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قالا: حدثنا عبد العزيز -وهو الدراوردي- عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: ... فذكره.