للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٥٣ - حَدِيثُ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ

◼ عن عَاصِمَ بنَ لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ؟ قَالَ: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

[الحكم]: حديثٌ صحيحٌ، وصَحَّحَهُ: الترمذيُّ، وابنُ خُزيمةَ، والطبريُّ، وابنُ السَّكنِ، وابنُ حِبَّانَ، والحَاكمُ، وأبو المعالي الجوينيُّ، ومحيي السنةِ البغويُّ، وعبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، وابنُ القطانِ، والمنذريُّ، والنوويُّ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ، والشوكانيُّ، والألبانيُّ. وقال ابنُ الصَّلَاحِ: "حسنٌ".

[الفوائد]:

١ - قال أبو جعفرٍ الطحاويُّ: "وإذا كان تخليلُ ما بين الأصابع في وُضوءِ الصلاةِ مع سَعةِ ما بينهما مما يُستحبُ للمتوضئ أن يَفْعَلَهُ، كان لابسُ الخَاتمِ مع ضيقِ ما بينه وبين الأصابعِ التي يلبسها إيَّاهُ بمثل ذلك من تحريك خاتمه في وضوئه لصلاته بذلك- أَوْلى" (مشكل ٥٣٦٣).

٢ - الأمرُ بالمبالغةِ في الاستنشاقِ يُحملُ على الاستحبابِ.

قال أبو جعفر الطحاويُّ: "ففي هذا الحديثِ أَمَرُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالمبالغةِ في الاستنشاقِ في الوُضوءِ للصَّلَاةِ في حالِ الإفطارِ وبالنهيِّ عن ذلك في حالِ الصيامِ، فدلَّ ذلك أن المبالغةَ التي أمرَ بها في حالِ الإفطارِ كانتْ على الاختيارِ لا على الفرضِ؛ لأنها لو كانتْ على الفرضِ لم يرفعْهَا الصيامُ وكان في نهيهِ عنها في حالِ الصيامِ ما قد دَلَّ على أنَّها تفسدُ الصيامَ، بدخولِ الماءِ بها من الموضعِ الذي بلغَ بها إليه مما يكونُ سببًا إلى وصولِها إلى حَلْقِ