المفعولية لـ «يُدْعَوْنَ» أو على الحال، أي: إنهم إذا دُعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة.
- «مُحَجَّلِينَ» بالمهملة والجيم. من التحجيل وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس. وأصله من الحِجل بكسر المهملة، وهو الخلخال. والمراد به هنا أيضًا النور.
واستدل الحليميُّ بهذا الحديث على أن الوضوءَ من خصائص هذه الأمة.
وفيه نظر؛ لأنه ثبتْ عند (البخاري) في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر- أن سارةَ لما هَمَّ الملك بالدنو منها قَامَتْ تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي. وفي قصة جريج الراهب أيضًا أنه قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ كَلَّمَ الغُلَامَ.
فالظاهرُ أنَّ الذي اختُصتْ به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصلَ الوُضوءِ. وقد صَرَّحَ بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضًا مرفوعًا قال:«سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ».
- وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد، لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه. انظر (الفتح ١/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
- ذَكَر ابنُ بَطَّالٍ أن أبا هريرةَ تأول الحديثَ في الزيادة على حَدِّ الوضوء، فكان يتوضَّأُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، وإِلَى مَنْكِبَيْهِ، ويَقُولُ:((إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُطِيلَ غُرَّتِي)). وربما قال:((هَذَا مَوضِعُ الحِلْيةِ)).
قال ابنُ بَطَّالٍ:"وهذا شيءٌ لم يتابَعْ عليه أبو هريرةَ، والمسلمونَ مجمعون على أنه لا يتعدى بالوضوء ما حدَّ الله ورسوله، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبدر الناس إلى الفضائل، وأرغبهم فيها، لم يجاوز قط موضع الوضوء فيما بلغنا"(شرح البخاري ١/ ٢٢١).