١١٣٢٨)، ولكنه ذكر فيه أن أسماء حَدَّثَتْ بِهِ عبيد الله بن عمر وليسَ أَبَاهُ.
وخالفهما: عمرو بن محمد الناقد كما عندَ البخاريِّ في (التاريخ الكبير ٥/ ٦٧ معلقًا) فقال في سنده عبد الله بن عبد الله بن عمر، واختصرَ مَتْنَهُ فقال:((أمر بالوضوء ثم ترك بعد)).
وتابعه: إبراهيم بن سعيد الجوهريُّ كما عند البزار في (مسنده ٣٣٧٨، ٣٣٨٢) ولكن سقط ذِكْرُ عبد الله بن عبد الله بن عمر من الموضع الأول، ولفظه مخالفٌ لما رواه غيرُهُ حيثُ قال فيه:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَتَرَكَ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ».
قال البزارُ عقبه:"وهذا الكلامُ لا نعلمُ أحدًا رواه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا عبد الله بن حنظلة بن الراهب".
قلنا: مداره على محمد بن إسحاق، وقد صرَّحَ بالتحديثِ كما عند أحمدَ وغيرِهِ؛ ولذا صَحَّحَهُ جمعٌ منَ العلماءِ؛ كابنِ خُزيمةَ حيثُ خرَّجه في (صحيحه).
وقال الحاكم:"هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ ولم يخرجاه".
وفي كونِهِ على شرطِ مسلمٍ نظر؛ إذ إن أسماء بنت زيد بن الخطاب لم يُخرجْ لها مسلمٌ، وكذلك عبد الله بن حنظلة، وابن إسحاق إنما خرَّجَ له مسلمٌ في المتابعاتِ.
ولذا قال الحافظُ ابنُ رَجبٍ:"وليسَ كما قالَ"(فتح الباري ٨/ ١٢٧).
وقال الزيلعيُّ:"وعبد الله بن عبد الله بن عمر وأخوه عبيد الله كلاهما ثقة، فأيًّا ما كان، فالسندُ صحيحٌ، وقد صرَّح ابن إسحاق فيه بالتحديث كما هو في رواية أحمد، فزالَ محذورُ التدليسِ"(تخريج الكشاف ١/ ٣٨١).