ونصَّ على أنه يَتَوَضَّأُ وضوء الصلاة كاملًا، واحتجَّ بحديثِ عائشةَ:((تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)).
وحكى ابنُ عبدِ البرِّ عن طائفةٍ من العلماءِ أنَّهم حملوا الوضوءَ عند النومِ للجنبِ على غسل الأذى والفرج وغسل اليدين. وهذا ترده رواية:((تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)).
ورَخَّصَ آخرون في نومِ الجُنُبِ من غيرِ وضوءٍ، منهم سعيد بن المسيب، وربيعة، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، ووكيع" (فتح الباري ١/ ٣٥٧ - ٣٦١).
(١) وقع تصحيفٌ في المطبوعِ؛ حيثُ جاءَ فيه: "حدثنا الميموني قال: ثنا محمد بن عبيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. بنحوه. قال: نعم، إذا توضأ" وهذا خطأٌ واضحٌ حيثُ جعله من مسند عمر، والصوابُ ما جاءَ في ط. (الجامعة الإسلامية ٨٥٤) فقال: "حدثنا الميموني قال: نا محمد بن عبيد، عن عبيد الله بإسناده قال: نعم، إذا توضأ"، وقد علَّق عليه محقق الكتاب في الحاشية فلينظر، وسوف يسنده المصنف على الصواب ح رقم (٧٩٤).