والتقييدُ بالعددِ في غيرِ النجاسةِ العَيْنيَّةِ يَدُلُّ على النَّدْبيَّة" (الفتح ١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
٢ - والمرادُ باليدِ هنا الكفُّ دون ما زادَ عليها اتِّفاقًا.
٣ - وفي الحديثِ: الأخذُ بالوثيقةِ، والعملُ بالاحتياطِ في العبادةِ.
٤ - والكِنايةُ عما يُسْتَحْيا منه إذا حصَلَ الإفهامُ بها.
٥ - واستِحبابُ غَسْلِ النجاسةِ ثَلَاثًا؛ لأنه أَمَرَنا بالتثليثِ عند توهُّمِها؛ فعندَ تيقُّنِها أَوْلى.
٦ - قوله:«قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا»، ولمسلمٍ وابنِ خُزَيْمةَ وغيرِهما مِن طُرُقٍ:«فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا» وهي أَبْيَنُ في المرادِ مِن روايةِ الإدخالِ؛ لأن مُطْلَقَ الإدخالِ لا يترتبُ عليه كراهةٌ، كمَن أدخلَ يدَهُ في إناءٍ واسعٍ فاغترَفَ منه بإناءٍ صغيرٍ مِن غيرِ أن تُلامِسَ يدُه الماءَ ... وخَرَج بذِكْرِ الإناءِ: البِرَكُ والحِياضُ التي لا تَفْسدُ بغمْسِ اليدِ فيها على تقديرِ نجاستها، فلا يتناولُها النهيُ. والله أعلم. (الفتح ١/ ٢٦٤).