للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والتقييدُ بالعددِ في غيرِ النجاسةِ العَيْنيَّةِ يَدُلُّ على النَّدْبيَّة" (الفتح ١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).

٢ - والمرادُ باليدِ هنا الكفُّ دون ما زادَ عليها اتِّفاقًا.

٣ - وفي الحديثِ: الأخذُ بالوثيقةِ، والعملُ بالاحتياطِ في العبادةِ.

٤ - والكِنايةُ عما يُسْتَحْيا منه إذا حصَلَ الإفهامُ بها.

٥ - واستِحبابُ غَسْلِ النجاسةِ ثَلَاثًا؛ لأنه أَمَرَنا بالتثليثِ عند توهُّمِها؛ فعندَ تيقُّنِها أَوْلى.

٦ - قوله: «قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا»، ولمسلمٍ وابنِ خُزَيْمةَ وغيرِهما مِن طُرُقٍ: «فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا» وهي أَبْيَنُ في المرادِ مِن روايةِ الإدخالِ؛ لأن مُطْلَقَ الإدخالِ لا يترتبُ عليه كراهةٌ، كمَن أدخلَ يدَهُ في إناءٍ واسعٍ فاغترَفَ منه بإناءٍ صغيرٍ مِن غيرِ أن تُلامِسَ يدُه الماءَ ... وخَرَج بذِكْرِ الإناءِ: البِرَكُ والحِياضُ التي لا تَفْسدُ بغمْسِ اليدِ فيها على تقديرِ نجاستها، فلا يتناولُها النهيُ. والله أعلم. (الفتح ١/ ٢٦٤).

[التخريج]:

[خ ١٦٢ (واللفظ له) / م ٢٣٧ (مقتصرًا على أوله والزيادة الأولى له)، ٢٧٨ (والرواية له ولغيرِهِ) / د ١٣٩/ن ١، ٨٩/ كن ١١٦، ٢٢٥/ طا ٤٠/ حم ٧٣٠٠، ٧٧٤٦، ٧٦٧٤ (والزيادة الثانية له ولغيرِهِ)، ٧٨١٥، ٨١٨٢، ٨٥٨٦، ٩١٣٩، ٩٢٣٨، ٩٩٩٦، ١٠٠٩١، ١٠٤٩٧، ١٠٥٨٩/ مي ٧٨٥/ خز ١٠٥، ١٥٥/ حب ١٠٥٧ - ١٠٥٩/ عه ٧٩٩ - ٨٠٧/ عل ٥٨٦٣، ٥٩٦١، ٦٤٤٠/ بز ٧٦٣٧، ٧٨٦٠، ٨٢٣٠، ٩٤٣٨، ٩٥٣٨، ١٠٠١٣/ طس ٩٤٥، ٣٦٩٤/ طش ١٩٠٨/ ش