للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بمن لم يحترسْ من الشيطانِ بشيءٍ من الذِّكرِ. (فتح الباري ٦/ ٣٤٣).

٤ - قال شيخُ الإسلامِ: "وأما نهيُه صلى الله عليه وسلم أن يغمسَ القائمُ من نومِ الليلِ يدَه في الإناءِ قبل أن يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فهو لا يقتضي تنجيسَ الماءِ بالاتفاقِ، بل قد يكون لأنه يؤثر في الماء أثرًا، وأنه قد يفضي إلى التأثيرِ، وليس ذلك بأعظمَ من النهي عن البولِ في الماءِ الدائمِ، وقد تقدَّمَ أنه لا يدلُّ على التنجيسِ. وأيضًا ففي الصحيحين عن أبي هريرةَ: ((إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ المَاءِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ))، فعُلِمَ أن ذلك الغسل ليس مُسبَّبًا عن النجاسةِ، بل هو مُعلَّلٌ بمبيتِ الشيطانِ على خيشومِهِ. والحديثُ المعروفُ: ((فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)) يمكنُ أن يرادَ به ذلك، فتكون هذه العلةُ مِن العِللِ المؤثِّرةِ التي شَهِدَ لها النَّصُّ بالاعتبارِ" (مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٥).

[التخريج]:

[خ ٣٢٩٥ (والزيادة والرواية له) / م ٢٣٨ (واللفظ له) / ن ٩٣/ كن ١١٤/ حم ٨٦٢٢/ خز ١٥٩/ عه ٧٤٧/ بغ ٢١٢/ مسن ٥٦٤/ هق ٢٢٨/ ضح (٢/ ٢١٢) / طهور ٢٨٥/ محلى (١/ ٢٠٨، ٢٠٩) / بحر (صـ ١٠٧) / حداد ٢٦٩/ غيب ٢٠٦٤].

[السند]:

قال البُخاريُّ: حدثني إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدثني ابنُ أبي حازمٍ، عن يَزيدَ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ، عن عيسى بنِ طلحةَ، عن أبي هريرةَ، به.

يزيدُ هو: ابنُ عبدِ اللهِ بنِ أسامةَ بنِ الهادِ، ومحمدُ بنُ إبراهيمَ هو التَّيميُّ.