١١٩ - حَدِيثُ عُمَرَ مَوقُوفًا:
◼ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَابِ رضي الله عنه كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ مَاءٌ في قُمْقُمَةٍ وَيَغْتَسِلُ بِهِ (فَيَتَوَضَّأُ)))
[الحكم]: صحيح موقوف، وصحَّحه الدارقطني - وأقرَّه البيهقي وابن حجر-، وابن الملقن، والألباني.
[الفوائد]:
قال ابن حجر: ((وأما مسألة التطهر بالماء المسخن، فاتفقوا على جوازه، إلَّا ما نقل عن مجاهد)) (فتح الباري ١/ ٢٩٩).
[التخريج]:
[ش ٢٥٥، ٢٥٦/ أم ٣/ قط ٨٥ ((واللفظ له)) / هق ١١/ هقع ٥٠٦/ غلق (٢/ ١٢٩) / منذ ١٦٥ ((والرواية له))].
[السند]:
رواه (ابن أبي شيبة ٢٥٦) قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات، غير هشام بن سعد ففيه كلام من جهة حفظه، ولذا قال فيه الحافظ: ((صدوق له أوهام)) (التقريب ٧٢٩٤).
قلنا: ولكن هذا لا يضرُّه هنا؛ لأنه من روايته عن زيد بن أسلم، وقد قال أبو داود: ((هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم)) (تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute