للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٤٣ - حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: ((رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ العِمَامَةِ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ العِمَامَةَ)).

[الحكم]: ضعيف. وَضَعَّفَهُ: ابنُ السَّكَنِ، وابنُ القَطَّانِ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ أبي العِزِّ الحَنَفيُّ، وابنُ المُلَقِّنِ، وابنُ حَجَرٍ، والشَّوْكانيُّ، والألبانيُّ. وهو ظاهرُ كلامِ الحاكمُ والذَّهَبيُّ.

[اللغة]:

" قِطْرِية": هي ثياب حُمر لها أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل: حُلَل جِياد تُحمَل مِن قِبَل البحرين.

وقال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها: قَطَر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فكسروا القاف للنسبة وخفَّفوا" (النهاية لابن الأثير ٤/ ٨٠).

[الفوائد]:

قال ابنُ القَيِّم: "ولم يَصِحَّ عنه في حديثِ واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه الْبَتَّةَ، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة.

فأما حديث أنس الذي رواه أبو داودَ: «رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ العِمَامَةِ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ العِمَامَةَ»، فهذا مقصود أنس به أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كلَّه، ولم ينفِ التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة