وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ، ومَن وافقهما مِن أهلِ الشامِ، والليثُ، ومَن تَبِعَهُ من أهلِ مصرَ، وهو قولُ عُبيدِ اللهِ بنِ الحسنِ ومَن وافقه من أهلِ البصرةِ، وكذلك قال الشافعيُّ وأصحابُهُ وأبو ثورٍ وغيرُهُ، وهو قولُ أحمدَ، وإسحاقَ، وأبي عُبيدٍ، وكل من حفظتُ عنه من أهلِ العلمِ)).
ثم قال:((وفي غَسْلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجليه، وقوله:«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» كفايةٌ لمن وفقه اللهُ للصوابِ، ودليلٌ على أن الذي يجبُ غسل القدمين لا المسح عليهما لأنه المُبَيِّنُ عن ربِّه معنى ما أرادَ مما فرضَ في كتابِهِ)) (الأوسط ٢/ ٦٠ - ٦٢).
وتقدَّمَ الحديثُ بتخريجه كاملًا مع كثيرٍ من رواياتِهِ في:(باب فضل الوضوء والصلاة عقبه)، وبقية رواياته في:(باب جامع في صفة الوضوء)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).