◼ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ:((رَأَيْتُ عَلِيًّا يَتَوَضَّأُ فَجَعَلَ يَغْسِلُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ، لَرَأَيْتُ أَنَّ بَطْنَ القَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالغَسْلِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا)).
[الحكم]: إسنادُهُ رجالُهُ ثقاتٌ، ولكن اختُلف في متنِهِ؛ فقيلَ بالمسحِ بدلًا منَ الغسلِ، ورجَّحَ الدارقطنيُّ روايةَ الغسلِ، وغَسْلُ القدمين في الوضوءِ ثابتٌ في أحاديث كثيرة.
[فائدة]:
إن صَحَّ هذا الحديثُ، فليسَ معناه الاقتصار على غسلِ ظاهر القدم دون باطنها، وإنما هو لبيان أن الغسلَ يشمل الظاهر والباطن، وليس مقصورًا على الباطنِ لتعرضه لملاقاة الأذى بخلاف الظاهر، والله أعلم.