الملكِ بنِ سَلْعٍ، ومَن تابعهما عن عبدِ خَيرٍ، عن عليٍّ، أنه غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا، وهما أثبت ممن خالفهما)) (العلل ٢/ ٣٠).
وقد رَدَّ الشافعيُّ نفسُه روايةَ المسحِ على القدمِ، فقال:((وقد رُوي أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ على ظُهُورِ قَدَمَيْهِ، ورُوي أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَشَّ على ظُهُورِهِمَا، وأحد الحديثين من وجهٍ صالحِ الإسنادِ)).
ثم ذكرَ بعضَ الأحاديثِ الدالةِ على غَسْلِ الرجلين، وأتبعها بقوله:((فإن قال قائلٌ: فما جَعَلَ هذه الأحاديث أَوْلى من حديثِ مسحِ ظُهُورِ القدمين ورشهما؟ !
قيل: أما أحدُ الحديثين، فليسَ مما يُثْبِتُ أهل العلم بالحديث لوِ انفردَ، وأما الحديثُ الآخرُ، فحسنُ الإسنادِ، ولو كان منفردًا ثبت، والذي يخالفه أكثر وأثبت منه، وإذا كان هكذا كان أَوْلى، ومع الذي خالفه ظاهر القرآن)) (اختلاف الحديث ١/ ١٦٠، ١٦٢).
وذكر البيهقيُّ أنه عَنَى بالحديثِ الذي هو حسنُ الإسنادِ، ولو كان منفردًا ثبت-حديثَ ابنِ عباسٍ في رَشِّ القدمين -وقد خرجناه في صفةِ الوضوءِ-، بينما عَنَى بالحديثِ الذي لا يُثبته أهلُ العلمِ بالحديثِ لو انفردَ- حديثَ ابنِ عيينةَ هذا.
ثم قال:((وهذا حديثٌ تفرَّدَ به عبدُ خَيرٍ الهمدانيُّ عن عليٍّ، وعبدُ خَيرٍ لم يحتجَّ به صاحبا الصحيحِ، وقد اختُلِفَ عليه في متنِ هذا الحديثِ، فرُوي هكذا - (أي: بمسحِ ظاهرِ القَدَمِ) -، ورُوي عنه أن ذلك كان في المسحِ على الخُفَّينِ ... ، ورُوي من وجهٍ آخر عن عبدِ خَيرٍ أن المسحَ إنَّما كان في وضوءِ مَن لم يُحْدِثْ)) (المعرفة ١/ ٢٨٩، ٢٩٠).
قلنا: فأما إعلالُهُ بالاختلافِ في متنِهِ فذاك، وأما إعلالُهُ بأن عبدَ خَيرٍ لم