◼ عَنْ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لأَحَدٍ حَتَّى يُسْبِغَ الوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى؛ [فَـ]ـيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ)).
[الحكم]: في صحته نظر. وقد حَسَّنَهُ البزارُ. وَصَحَّحَهُ الحاكمُ، وابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ حَجرٍ، والعينيُّ، والألبانيُّ. وجَوَّدَ إسنادَهُ المنذريُّ.
[فائدة]:
قال العظيم آبادي:"وقوله (رِجْلَيْهِ) في حالة النصب معطوف على (وَجْهَهُ) أي: يغسل رجليه"(عون المعبود ٣/ ٧١).
كذا قال، وقد استشهدَ به بعضُهم، كأحدِ الأحاديثِ الواردةِ في مسحِ القَدَمَينِ في الوُضُوءِ، والخلاف فيه كالخلاف في آية الوضوء تمامًا؛ فمَن نَصَبَ قوله:(وَرِجْلَيْهِ) عطفها على غسل الوجه واليدين. ومن جرَّها عطفها على مسحِ الرَّأْسِ.