للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسيأتي الكلامُ على هذا الحديثِ -مُفصَّلًا- برواياتِهِ كاملة مع تتمةِ أقوالِ أهلِ العلمِ في موسوعةِ الصلاةِ -إن شاء الله-.

[تنبيهان]:

التنبيه الأول:

وقعَ في بعضِ نُسخِ أبي داودَ روايةَ الحديثِ عن عليِّ بنِ يحيى بنِ خَلَّادٍ عن عمِّه: أن رجلًا ... وذكره كذلك المنذري في (مختصر السنن ١/ ٤٠٦) وقال: "المحفوظُ في هذا: علي بن يحيى بن خَلَّاد، عن أبيه، عن عمِّه رفاعة بن رافع".

قال العينيُّ: "وإنما قال ذلك كذلك لأن (١) رفاعةَ هذا ليسَ بعمِّ عليِّ بنِ يحيى وإنما هو عمُّ أبيه؛ لأن خلادًا ورفاعةَ أخوان ابنا رافع، ويحيى هو ابنُ خَلَّادٍ فيكون رفاعة عم يحيى، وعلي هو ابن يحيى، فيكون رفاعة عم أبيه. فافهم" (نخب الأفكار ٤/ ٢٣٤).

التنبيه الثاني:

ذكر الرافعيُّ في (الشرح الكبير) فقال: "رُوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطُّهُورَ مَوَاضِعَهُ، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَغْسِلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ))، وهذا ونحوه ظاهر في اعتبار الترتيب" (العزيز شرح الوجيز، المعروف بالشرح الكبير ١/ ١١٧).

قلنا: كذا ذكره بلفظ (ثم) بين كل موضع، وفيه أيضًا: (ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ). ولم نقفْ عليه بهذا اللفظِ في شيءٍ من المصادرِ.


(١) في المطبوع: لأنه.