وأجمعوا أن لا إعادةَ على مَن بدأَ بيسارِهِ قبلَ يمينه" (الأوسط ٢/ ٣١). وانظر (الإجماع لابن المنذر ١٤).
وقال ابنُ بطَّالٍ: "واستحبَّ جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ أن يبدأَ المتوضئُ بيمينه قبلَ يسارِهِ، فإن بدأَ بيسارِهِ قبلَ يمينه فلا إعادةَ عليه.
وبدؤه صلى الله عليه وسلم بالميامنِ في شأنه كله -والله أعلم- هو على وجهِ التَّفَاؤُلِ من أهلِ اليمينِ باليمينِ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفَأْلُ الحسنُ" (شرح صحيح البخارى ١/ ٢٦٢).
وقال النوويُّ -عقبَ الحديثِ-: "فيه استحبابُ تقديم الميامن في غسلِ الميتِ وسائرِ الطهاراتِ، ويلحقُ بها أنواعُ الفضائلِ. والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرةٌ في الصحيحِ مشهورة" (شرح مسلم ٧/ ٥).
وقال أيضًا: "أجمعَ العلماءُ على أن تقديمَ اليمينِ على اليسارِ منَ اليدينِ والرجلينِ في الوضوءِ سُنَّةٌ لو خالفها فاتَهُ الفضلُ وصَحَّ وُضوءُهُ. وقالتِ الشيعةُ: هو واجبٌ. ولا اعتدادَ بخلافِ الشيعةِ".
ثم قال: "اعلم أن من أعضاءِ الوضوءِ ما لا يُستحبُّ فيه التيامن، وهو الأُذُنَانِ والكفَّانِ والخَدَّانِ، بل يُطَهَّران دفعةً واحدةً، فإن تعذَّرَ ذلك كما في حَقِّ الأقطعِ ونحوه قَدَّمَ اليمينَ. والله أعلم" (شرح مسلم ٣/ ١٦٠).
[التخريج]:
[خ ١٦٧، ١٢٥٤ (مطولًا)، ١٢٥٥ (واللفظُ لَهُ)، ١٢٥٦ (والزيادةُ لَهُ) / م ٩٣٩/ د ٣١٣١/ ت ١٠٠٦ (مطولًا) / ن ١٩٠٠/ كن ٢٢١٦/ جه ١٤٤٠ (مطولًا) / حم ٢٧٣٠٢/ حب ٣٠٣٥ (مطولًا) / ش ١٠٩٩٨، ١٠٩٩٩/ حق ٢٣٣٧ (مطولًا) / سعد (١٠/ ٣٦) / جا ٥٢٥/