للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٤١ - حَدِيثُ عَائِشَةَ

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ».

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ».

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

قال الحافظُ عبدُ الغنيِّ المقدسيُّ: " ((يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ)): استعمالُ اليدِ اليمينِ، والبدء باليمين في كلِّ ما هو شريفٌ وطاهرٌ وطيبٌ.

((تَنَعُّله)): لبسُ النَّعلِ، وهو الحذاءُ.

((تَرَجُّله)): تسريحُ شَعرِهِ بالمشطِ.

((طُهُوره)): بضم الطاء: يشملُ الوضوءَ والغُسل.

((وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ)): في الأمورِ الشريفةِ المستطابةِ" (عمدة الأحكام، صـ ٣٥).

قلنا: الخدَّان والكفَّان والأُذُنان لا يُستحَبُّ فيها التيامنُ ولا التياسرُ، بل منَ السُّنَّةِ فيها غسلُ الكفَّين معًا، وغسلُ الخدينِ معًا، ومسحُ الأُذُنينِ معًا، إلا إذا كان أقطعَ اليدِ أو به علة تمنعه من ذلك، فإنه يُستحبُّ له التيامنُ حينئذٍ، وهذه المواضع خارجة بالدليلِ فهي مخصوصةٌ من عمومِ الحديثِ.

وكذا دخول الخلاء والخروج منَ المسجدِ، فإن المستحبَّ فيهما ونحوهما البداءة باليسارِ، فالإجماعُ منعقدٌ على هذا.