للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٤٤ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا [لَبِسْتُمْ، وَإِذَا] تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ (بِأَيَامِنِكُمْ)».

[الحكم]: إسنادُهُ صحيحٌ غريبٌ، وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزيمةَ، وابنُ حِبَّانَ، وابنُ القطانِ، وابنُ دَقيقٍ، والنوويُّ، وابنُ الملقنِ، ومغلطايُ، وابنُ حَجرٍ، والسيوطيُّ، والمُناويُّ، والألبانيُّ. وَحَسَّنَهُ ابنُ الصَّلاحِ والمنذريُّ. وجَوَّدَهُ ابنُ مُفْلحٍ الحنبليُّ.

واستغربَهُ الذهبيُّ، ولكنَّه أشارَ إلى تقويتِهِ بشاهدِهِ من حديثِ أُمِّ عطيةَ (١).

[اللغة]:

الأيامن: جمع أيمن، والميامن: جمع ميمنة. قال النووي: "وكلاهما صحيح" (المجموع ١/ ٣٨٢).

[الفوائد]:

قال الإمامُ النوويُّ رحمه الله: "أجمعَ العلماءُ على أنَّ تقديمَ اليمينِ على اليسارِ من اليدينِ والرجلينِ في الوضوءِ سُنَّةٌ، لو خالفها فاتَهُ الفضلُ وصَحَّ وُضُوءَهُ".

ثم ذكرَ هذا الحديثَ، وعَقَّبَ عليه بقوله: "فهذا نصٌّ في الأمرِ بتقديمِ اليمينِ، ومخالفته مكروهة أو محرمة، وقد انعقدَ إجماعُ العلماءِ على أنها ليستْ محرمة، فوجبَ أن تكونَ مكروهة" (شرح مسلم ٣/ ١٦٠).


(١) يعني ما رواه الشيخان: عن أُمِّ عطيةَ رضي الله عنها، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غسلِ ابنته: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا»، وقد تقدَّمَ أول الباب. وهو شاهدٌ قويٌّ على الأمرِ بالبداءةِ باليمينِ.