◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا [لَبِسْتُمْ، وَإِذَا] تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ (بِأَيَامِنِكُمْ)».
واستغربَهُ الذهبيُّ، ولكنَّه أشارَ إلى تقويتِهِ بشاهدِهِ من حديثِ أُمِّ عطيةَ (١).
[اللغة]:
الأيامن: جمع أيمن، والميامن: جمع ميمنة. قال النووي:"وكلاهما صحيح"(المجموع ١/ ٣٨٢).
[الفوائد]:
قال الإمامُ النوويُّ رحمه الله:"أجمعَ العلماءُ على أنَّ تقديمَ اليمينِ على اليسارِ من اليدينِ والرجلينِ في الوضوءِ سُنَّةٌ، لو خالفها فاتَهُ الفضلُ وصَحَّ وُضُوءَهُ".
ثم ذكرَ هذا الحديثَ، وعَقَّبَ عليه بقوله:"فهذا نصٌّ في الأمرِ بتقديمِ اليمينِ، ومخالفته مكروهة أو محرمة، وقد انعقدَ إجماعُ العلماءِ على أنها ليستْ محرمة، فوجبَ أن تكونَ مكروهة"(شرح مسلم ٣/ ١٦٠).
(١) يعني ما رواه الشيخان: عن أُمِّ عطيةَ رضي الله عنها، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غسلِ ابنته: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا»، وقد تقدَّمَ أول الباب. وهو شاهدٌ قويٌّ على الأمرِ بالبداءةِ باليمينِ.