* وقد صَحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ومَرَّتين مَرَّتين وثَلاثًا ثَلاثًا، بغيرِ هذا السياقِ كما سيأتي في موضعه.
[فائدة]:
ذكر البغويُّ في (شرح السنة ١/ ٤٤٤) حديثَ أبي حَيَّةَ: أَنَّ عَليًّا تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ. ثُمَّ قَالَ:"والعملُ عَلَى هذا عندَ عَامةِ أهلِ العلمِ، قَالوا: فَرْضُ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، لو اقتصر عليها يجوز، ومرَّتين مرَّتين أفضل، والأفضل ثلاث مرات، ويُكره أن يزيدَ على الثلاثِ".