[الحكم]: صحيح المتن بشواهده، دون قوله:"وَيَنْضَحْ في فَرْجِهِ أَوْ فَرْجَهُ"، فمنكر. والمحفوظ من رواية الثقات في الصحيحين وغيرهما أن الذي أُمِرَ بالسؤال إنما هو المقداد.
[فائدة]:
ورد عند مسلم (٣٠٣/ ١٩) عن عَلِىِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَرْسَلْنَا المِقدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ المَذْيِ يَخرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ كَيْفَ يَفعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«تَوَضَّأْ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ».
فقد يقول قائل: هذه الرواية تشهد لرواية عائش وليس الأمر كذلك؛ فإن النضح الوارد في رواية مسلم جاء بدلًا من الغسل، وهو المراد هنا كما قال النووي في (شرح مسلم ٣/ ٢١٣)، ولم يجتمع الأمر بالغسل والنضح معًا إلا في هذا الوجه ولا يصح.