للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٨٠ - حديث عائش بن أنس مرسلًا:

◼ عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ الْبَكْرِيِّ، قَالَ: تَذَاكَرَ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَالْمِقْدَادُ الْمَذْيَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّي رَجُلٌ مَذَّاءٌ وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ تَحْتِي. فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا لِعَمَّارٍ أَوْ لِلْمِقْدَادِ - قَالَ عَطَاءٌ: سَمَّاهُ لِي عَائِشٌ فَنَسِيتُهُ -: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «ذَاكَ الْمَذْيُ، لِيَغْسِلْ ذَاكَ مِنْهُ» قُلْتُ: مَا ذَاكَ مِنْهُ؟ قَالَ: «ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأْ، فَيُحْسِنْ وُضُوءَهُ - أَوْ يَتَوَضَّأْ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ -، وَيَنْضَحْ فِي فَرْجِهِ، - أَوْ فَرْجَهُ -».

[الحكم]: صحيح المتن بشواهده، دون قوله: "وَيَنْضَحْ في فَرْجِهِ أَوْ فَرْجَهُ"، فمنكر. والمحفوظ من رواية الثقات في الصحيحين وغيرهما أن الذي أُمِرَ بالسؤال إنما هو المقداد.

[فائدة]:

ورد عند مسلم (٣٠٣/ ١٩) عن عَلِىِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَرْسَلْنَا المِقدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ المَذْيِ يَخرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ كَيْفَ يَفعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّأْ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ».

فقد يقول قائل: هذه الرواية تشهد لرواية عائش وليس الأمر كذلك؛ فإن النضح الوارد في رواية مسلم جاء بدلًا من الغسل، وهو المراد هنا كما قال النووي في (شرح مسلم ٣/ ٢١٣)، ولم يجتمع الأمر بالغسل والنضح معًا إلا في هذا الوجه ولا يصح.

[التخريج]:

[حم ٢٣٨٢٥ "واللفظ له" / عب ٥٩٧ / منذ ١٥٣، ٦٨٨ / ... ].