[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، سوى بعض الروايات أو الزيادات فعند أحدهما دون الآخر، عدا الزيادة التاسعة فلأبي داود.
[الفوائد]:
قال الحافظ ابن رجب:"واستدل بعضهم بِرَدِّ النبي صلى الله عليه وسلم الثوب على ميمونة - على كراهة التنشيف. ولا دلالة فيه على الكراهة، بل على أن التنشيف ليس مستحبًا، ولا أن فِعلَه هو أولى، لا دلالة للحديث على أكثر من ذلك، كذا قاله الإمام أحمد وغيره من العلماء.
وأكثر العلماء على أن التنشيف من الغسل والوضوء غير مكروه.
وقد رُوي فعله عن جماعة من الصحابة، منهم: عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن خلق من التابعين.
وهو قول الشعبي والثوري والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد - في المشهور عنه - وإسحاق وغيرهم.
وهو المشهور عند الشافعية، وليس للشافعي في المسألة نص.
وكرهه طائفة من التابعين، وهو قول الحسن بن صالح وابن مهدي، ورواية عن أحمد، وأنكرها الخلال ولم يثبتها.
وكرهه ابن عباس في الوضوء دون الغسل.
وعمدة من كرهه: أنه أثر عِبادة على البدن، فكره إزالته، كخلوف فم الصائم. والخلوف مختلف فيه - أيضًا -" (فتح الباري ١/ ٣٢٤).
وقال الترمذي: "وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومَن بعدهم في التمندل بعد الوضوء.