ذَكَر هذا الحديث ابن ماجه تحت باب "المنديل بعد الوضوء، وبعد الغسل".
وذَكَره ابن طاهر المقدسي في (صفوة التصوف ص ٣٩) تحت باب "اتخاذهم المنديل بعد الوضوء والغسل".
وقال ابن كثير وهو يذكر اختلاف العلماء في حكم التنشف:"الثالث: وهو يُحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن ذلك يجوز في الغسل دون الوضوء؛ لأن ماء الغسل قد يضر لكثرته، بخلاف ماء الوضوء. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه السلام تنشف بعد الغسل"، ثم ذكر حديث أم هانئ هذا. (آداب دخول الحمام ص ٩٢).
وعَلَّق العيني عليه بقول:"هذا ظاهر في التنشيف"(عمدة القاري ٣/ ١٩٥).
وقال السندي في قوله:(فالتحف به): "أي اشتمل به فصار الثوب للبدن كالمنديل الذي ينشف به أثر الماء.
ويحتمل أنه أخذ من عدم ذكر المنديل في الحديث أنه ما استعمله، وهو بعيد" (حاشية السندي على سنن ابن ماجه ١/ ١٧٣).